الشيخ المفيد

246

المقنعة

[ 18 ] باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة ، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة ، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس ( 1 ) في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين السائمة الإناث ( 2 ) في كل عام دينارا ( 3 ) . وروى زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( 4 ) عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ قال : ( 5 ) لا ، فقلت له : فيكف صار على الخيل ، ولم يصر على البغال ؟ قال : لأن البغل لا يلقح ( 6 ) ، والخيل الإناث ينتجن ( 7 ) ، وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ ، قلت : ( 8 ) فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها ( 9 ) شئ ، قال : قلت : ( 10 ) هل على الفرس ، أو على ( 11 ) البعير يكونان للرجل يركبهما شئ ؟ قال : ( 12 ) لا ، ليس على ما يعلف ( 13 ) شئ ، إنما الصدقة على السائمة ( 14 ) .

--> ( 1 ) ليس " عن كل فرس " في ( ألف ، ج ) وليس " في كل عام " في ( د ) . ( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " الإناث السائمة " . ( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 51 . ( 4 ) في ه‍ : " لأبي جعفر عليه السلام " . ( 5 ) في ب : " فقال لا " . ( 6 ) في ب : " لأن البغال لا ينتج " . ( 7 ) في ب : " ينتج " وفي ج : " يلقحن " . ( 8 ) في ألف : " فقلت " . ( 9 ) في ب : " في الحمير " بدل " فيها " . ( 10 ) في ج : " قلت له " وفي ألف : " فهل " وليس " هل " في ( ب ، ج ) . ( 11 ) ليس " على " في ( ز ) . ( 12 ) في ب : " فقال " . ( 13 ) في ج : " يعلفه " وفي ز : " تعلف " . ( 14 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 51 - 52 .